من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
فتاوى الصيام
178451 مشاهدة print word pdf
line-top
القراءة في الوتر

س188: هل يلزم في قراءة الوتر أن يداوم على القراءة بسور الأعلى والكافرون والإخلاص أم له غير ذلك؟ وما السنة الواردة؟
الجواب: قال أبي بن كعب -رضي الله عنه: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوتر بـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وروى أبو داود والترمذي نحوه عن عائشة، وفيه كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتان، لكن أنكر أحمد وابن معين زيادة المعوذتين. والظاهر أنه يكثر من قراءتهما ولا يدوام عليها، فينبغي قراءة غيرها أحيانا حتى لا يعتقد العامة وجوب القراءة بها.
وقد ذهب مالك إلى أنه يقرأ في الوتر -أي الركعة الأخيرة- قل هو الله أحد والمعوذتين. وقال في الشفع: لم يبلغني فيه شيء معلوم. نقل ذلك ابن قدامة في المغني، ولو كانت قراءة الأعلى والكافرون متبعة لما خفيت على مالك وهو إمام دار الهجرة، فدل على أنها تقرأ أحيانا لا دائما. والله أعلم.

line-bottom