اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
فتاوى الصيام
148647 مشاهدة
القراءة في الوتر

س188: هل يلزم في قراءة الوتر أن يداوم على القراءة بسور الأعلى والكافرون والإخلاص أم له غير ذلك؟ وما السنة الواردة؟
الجواب: قال أبي بن كعب -رضي الله عنه: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوتر بـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وروى أبو داود والترمذي نحوه عن عائشة، وفيه كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتان، لكن أنكر أحمد وابن معين زيادة المعوذتين. والظاهر أنه يكثر من قراءتهما ولا يدوام عليها، فينبغي قراءة غيرها أحيانا حتى لا يعتقد العامة وجوب القراءة بها.
وقد ذهب مالك إلى أنه يقرأ في الوتر -أي الركعة الأخيرة- قل هو الله أحد والمعوذتين. وقال في الشفع: لم يبلغني فيه شيء معلوم. نقل ذلك ابن قدامة في المغني، ولو كانت قراءة الأعلى والكافرون متبعة لما خفيت على مالك وهو إمام دار الهجرة، فدل على أنها تقرأ أحيانا لا دائما. والله أعلم.